كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إضافة أجزاء من الماء مجاورة لها ولو يسيرة، بل توجب صيرورة أنفسها بالاختلاط مضافة، فحكم الشارع بطهارة الجميع لا يكون إلا بالاستهلاك.
الثالث: أن المضاف النجس يصير ماء مطلقا فيطهر بامتزاجه بالكثير إجماعا، كما تقدم في تطهير الماء القليل المنفعل (1).
ودعوى اعتبار كون الامتزاج بالكثير بعد صدق كونه ماء مطلقا والمفروض أن إطلاقه بالامتزاج فلا مطهر له بعد صيرورته طلقا، مدفوعة بأن المقصود من الامتزاج تلاشي الأجزاء ولو قبل صيرورته ماء مطلقا، إذ المفروض انعقاد الاجماع على أن الماء المطلق المتلاشي في أجزاء الكثير لا يقبل النجاسة العارضة ولا يتحمل النجاسة السابقة الكائنة فيه، ومرجع هذا إلى الوجه الأول ، وهو عدم اختلاف الأجزاء المتلاشية في الطهارة والنجاسة.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين صيرورة الماء المطلق متغيرا بأوصاف المضاف المتنجس وعدمها، بناء على المشهور من عدم انفعال الكثير بتغير أوصافه بالمتنجس. ويأتي على القول بانفعاله به عدم الطهارة، لخروج الماء بالتغير عن الاعتصام، وقد يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر والعلامة في التحرير.
قال في المبسوط: إنه - يعني المضاف - لا يطهر إلا بأن يختلط بما زاد عن الكر الطاهر المطلق: ثم نظر فيه، فإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء ولا غير أحد أوصافه، فإن سلبه أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله، وإن لم يغيره ولم يسلبه جاز استعماله في ما يستعمل فيه المياه الطاهرة (2) انتهى. وفي ما
Bogga 305
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004