كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس والحرام حكمهما، قال: ألا ترى أن ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كلا (1).
وفيه: أنا لم نجد في موارد الشبهة المحصورة موردا زاد الشارع في علي إيجاب الاجتناب عن المشتبهين. والعجب من استشهاده قدس سره بما ذكره من مسألة الثوب! مع أن الشارع لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي في الصلاة الذي لا يتم العلم به إلا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه، وأما نجاسة ما لاقى موضعا منه فليست إلا عين المدعى.
نعم، يمكن أن يقال: إن الظاهر من وجوب الاجتناب عن شئ من النجاسات - كالميتة مثلا - وجوب الاجتناب عن ملاقيه كما يستفاد من بعض الأخبار (2) وكلمات بعض الأصحاب (3) حيث إن الاجتناب المطلق يعم الاجتناب عن الملاقي، فتأمل.
الرابع لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في أصل المشتبهين. نعم، لو عللنا المحكم في نفس المشتبهين بالنص المعتضد
Bogga 284
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004