كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلا فخمس (1) ولما في السرائر: يستحب أن يكون بين البئر التي يستق منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت وكانت الأرض سهلة، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا حملة، وإن كانت الأرض صلبة فخمس (2).
ومستند هذا القول الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحداهما بالآخر، إلا أن الفقرة الثانية باقية على ظاهرها: من إرادة خصوص فوقية البالوعة على ظاهر السرائر، ويراد بها نقيض الفقرة الأولى وهو عدم فوقية البئر بناء على ظاهر التلخيص ونسخة الإرشاد.
وهنا جمع رابع، وهو تقييد فقرتي الرواية الثانية بالأولى فيكون المدار على الصلابة والرخاوة، وهو المحكي عن ظاهر الصدوق (3).
ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين - بعد تزييف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد من غير بيان وجه ذلك - قال: إن المستفاد من مجموع الروايتين أن السبعة لما سببان: وهي السهولة وفوقية البالوعة، والخمسة أيضا لها سببان: الجبلية وأسفلية البالوعة، ويحصل التعارض عند تعارض سببين، كما إذا كانت الأرض حملة والبالوعة أسفل، فلا بد من مرجح خارجي، وكذا إذا كانت الأرض جبلية والبالوعة فوق البئر " ولعله بالنسبة إلينا يكفي الشهرة في الترجيح فيحكم كل منهما على الآخر بمعونتها، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح، ولعله دليل خارجي (4).
Bogga 268
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004