192

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وأضعف منهما ما احتمله في المعتبر - وربما حكى قولا - من عدم وجوب شئ، اقتصارا على موضع النص. لكن ذكر أن هذا لا يتأتى على القول بالنجاسة (1).

وكيف كان: " فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح " بلا خلاف على الظاهرة ولعله لفهم التعدي من حديث التراوح (2). واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخل بالحكم بتطهرها بنزح الجميع مع التمكن، إذ لا وجه له حينئذ.

وربما يقال: بوجوب نزح ما يزيل أقل مراتب المحقق بتلك النجاسة (3) وفيه نظر.

" وإذا تغير " بما يقع في البئر في أحد أوصاف مائها " كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير " بالنجاسة " في كفاية زوال التغير تغيره بما يتجدد من مائها بالنزح، بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالنزح وإن لم يتجدد ماء (4) لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " (5).

ويضعف بأن الاطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير بالنزح من دون تجدد نبع.

وأضعف منه القول بعدم اعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء

Bogga 258