كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الأول، بل لو سلمنا التداخل في تكرار الكل لم يبعد عدم التداخل في الجزءين، لأنهما بمنزلة فردين يدعى أن كل واحد منهما بمنزلة كله، فكأنه قد تكرر.
" إلا " أن ظاهر المصنف قدس سره منع عدم (1) التداخل مطلقا في الجزء الذي (2) " يكون بعضا من جملة " بشرط أن يكون " لها مقدر " غير الجميع حتى يتصور التكرار فيه، وكأن وجه المنع منع التعدد مع تكرر وقوع الجملة، بناء على أن النجاسة الشخصية لا يتعدد تأثرها (3) والجزء لا يزيد على حكم جملته، فإذا وقع الجزء الثاني فكأنه وقع جملته ثانيا. والمقدمتان قابلتان للنظر.
هذا كله مع الوقوع على التعاقب. أما مع وقوع أكثر من جزء دفعة " فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ".
ثم على ما اختاره المصنف قدس سره من عدم التعدد أو مع الوقوع دفعة، لو وقع جزءان لم يعلم كونهما من جملة واحدة فوجهان: من أصالة عدم وقوع الجزء من حيوان آخر، ومن أصالة بقاء النجاسة.
إلا أن إيجاب التعدد لانتقاض اليقين بالنجاسة بيقين الطهارة لا ينافي ترتيب آثار عدم وقوع الجزء من حيوان آخرة كما لو لم يعلم كون النجاسة في الثوب مما يحتاج إلى التعدد أو لا، فإنه يجمع بين حكم بقاء النجاسة وأصالة عدم وصول ما يحتاج إلى التعدد، إلا أن يفرق بين المثال وبين ما نحن فيه، فإن نجاسة كل واحد مما لا يحتاج إلى التعدد وما يحتاج تتحد مع
Bogga 255
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004