كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
التأثير كالكلب والأرنب الذين لا يوجب أحدها إلا ما يوجبه الآخر، فأين ما علم فيه اتحاد المسبب ولو مع اختلاف نوع السبب عما علم فيه تعدد المسبب ولو مع اتحاد نوع السبب إذا اختلفا في الصنف؟
والحاصل: أنه لا فرق في مقتضى الأدلة اللفظية بين اختلاف المتعدد المتكرر نوعا أو صنفا وبين اختلافهما شخصا. نعم، فرق بينهما من حيث إنه لا يفرق في الأولين وقوع المتعدد دفعة أو متعاقبين؟ بخلاف الثالث، فإنه إن كان موضوع الحكم بالمقدر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدد دفعة حكم المتعاقبين، واحتمال خروج ذلك عن مورد النص ضعيف، وإن كان موضوع الحكم بالمقدر طبيعة كلية صادقة على القليل والكثير، فلا يحصل التعدد فيها إلا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدد. وأما لو وقعت العذرة مستمرة غير منفصلة أو منفصلة بما لا يوجب التعدد عرفا كان في حكم الفرد الواحد.
وتوهم جريان الدليل المذكور حيث إنه يتحقق بأول الوقوع تأثير السبب فيجب المقدر ثم ما يقع في الآن الثاني مؤثر تام أيضا يوجب المقدر، مدفوع بأن الواقع أولا لا يحكم بكونه سببا مستقلا إلا بعد انقطاعه، نظير حصول امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير المتدرجة في الحصول - كالأمر بالقراءة والمشي - حيث إن الفرد المحقق للامتثال ما انقطع عليه الفعل، لا أول ما يوجد من ذلك الفعل ليقع الباقي لغوا.
ومما ذكرنا ظهر رجحان أحد طرفي " تردد " المصنف قدس سره. ولو سلم التكافؤ - بناء على ما تقدم من معارضة ظهور المسبب في الاتحاد لظهور سببية الطبيعة في سببية كل فرد، أو معارضة الظهور اللفظي بظهور عدم تضاعف النجاسة بتعدد الأفراد، ولذا لو وقع دفعة ما وقع على التعاقب لم
Bogga 252
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004