كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
القوم ماءهم " (1).
إلا أن هذا الظهور لو سلم لا ينافي ظهور رواية أبي بصير في الترتيب فيجمع بينهما - على تقدير اعتبار السند والدلالة - بكون كل من الفردين سببا للحكم، لا بحمل المطلق على المقيد.
وهل يعم الحكم الكافر؟ وجهان: من إطلاق الرواية، ومن ظهورها في كون المقدر للجنابة من حيث هي؟ فانفعال البئر بنجاسة الكفر يوجه نزحا البتة. وهذا هو الأقوى، بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه (2) ومن ذلك يظهر أنه لو كان على بدن المجنب نجاسة عينية وجب، لها مقدرها، كما لو مات فيها حيوان ملوث بنجاسة أخرى. ولا فرق فيها بين المني وغيره. ودعوى ملازمة بدن الجنب للمني غالبا فعدم التعرض للتقييد في الرواية يصير دليلا للاطلاق - وإن كان مسوقا لحكم الجنب من حيث الجنابة - مشكلة.
وهل النزح لسلب الطهورية؟ أم لنجاسة البئر؟ أم تعبد شرعي؟ ظاهر " المعتبر والمحكي عن المختلف الأول (3) والمحكي عن كتب الشهيد الثاني الثاني (4) وحكي عن بعض الثالث (5). وينفيه ظاهر لفظ " الافساد " في الرواية المتقدمة، كما ينفي الأول أن ظاهره عدم ترتب أثر عليه، فلا يطهر من الحدث ولا الخبث، بل ظاهره عدم الصلاح فيه رأسا، فلا يصلح للشرب
Bogga 238
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004