كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
لم تنقطع في الحس وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة، قال: ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده الاحتياط (1).
" و " كذا " لبول الصبي " وهو " الذي " يتغذى بالطعام و " لم يبلغ " فإن لم يتغذ بالطعام فسيجئ حكمه، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " (2).
لكن في صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة في الخمر -: ينزح الكل لبول الصبي، كالخمر (3).
وعن الصدوق (4) والسيد (5): ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام وفي المعتبر: لم نعثر له على نص (6). وفي السرائر: أن رواية السبع أحوط وعليه العمل والاجماع (7).
وفي رواية علي بن أبي حمزة: " سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد " (8).
وظاهر النص عدم الشمول للصبية، فتبقى تحت غير المنصوص.
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004