كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الروض (1) وقواه ابن فهد في المقتصر (2) وقربه الفاضل الهندي قال: لا يخلو عن قرب (3) لأن " المروي " صحيحا عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام " في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دم هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " (4) وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والاجماع المدعى في الغنية وعدم الخلاف المدعى في السرائر (5) مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) من المتأخرين في غير محله. نعم " العمل بالمشهور أحوط ثم المراد من الصحيحة " من ثلاثين إلى أربعين " لا ما بينهما ليخرج الطرفان، لأن الظاهر دخول الغاية، نظير ما عن المصباح: من أن للدم ما بين الواحد إلى العشرين (9). وسيأتي قوله: " سألته عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة " (10) حيث إن المراد من الفأرة إلى الشاة؟ فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنف قدس سره لمعنى الرواية (11) في غير محله. وهنا روايات أخر مخالفة للروايتين.
Bogga 228
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004