كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الآخرين للنزح أول زمان التعب والكل عن النزح في الأولين ليصدق الإراحة؟ وليكن مدة الاشتغال بنفس النزح " يوما إلى الليل " فتجب تهيئة المقدمات قبل اليوم حتى إرسال الدلو في البئر على الأحوط.
والمستند في ذلك خبر عمار الوارد في " بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: ينزف كلها، فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت...
الخبر " (1) بناء على تنزيله على صورة تغير الماء بما وقع فيه، ولا فنزح الجميع للمذكورات خلاف الاجماع، مع أنه لو كان للاستحباب كفى في المطلوب، لدلالته على بدلية التراوح عن نزح الجميع المطلوب وجوبا أو استحبابا.
ثم إن الرواية خالية في المعتبر عن لفظة " ثم " (2) لكنها موجودة في غيره. وظاهرها وجوب التراوح بعد النزف منه يوما كاملا، وليس كذلك.
وقد ذكر في توجيهه وجوه: مثل قراءة " ثم " بفتح الثاء للإشارة، أو سقوط كلمة " قال " بعدها، ويؤيده حكاية ذكره عن بعض النسخ (3) أو أن المراد بالنزف يوما نزف الجميع يوما ثم إذا لم ينزف في يوم تراوح عليها أربعة (4).
والكل كما ترى، إلا أن هذه اللفظة لا تخل بالمراد بعد الاجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء وصراحة الرواية في وجوب التراوح.
Bogga 216
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004