كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مدفوعة باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا على خلاف القاعدة.
وخصوص رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة في الكر من قوله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (1). وقوله عليه السلام موثقة عمار السابقة في أدلة المختار: " لا بأس إذا كان الماء كثيرا " (2) بحمله على الكثير الشرعي، لأنه أقرب من حمله على ما إذا لم يتغير. وقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع المتقدمة: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ " (3) بناء على إبقاء الوسعة بمعناها الحقيقي وهي الكثرة الفعلية وجعل القضية محمولة على الغالب، كما يشعر به كونها توطئة وتمهيدا لعدم الافساد. وإرادة الوسعة من حيث الحكم أو الوسعة من حيث الاستعداد لمكان المادة مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب. وعن الفقه الرضوي: " وكل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل المجاري، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " (4).
ولولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه.
وعن الجعفي: اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء (5) ولم نعثر له على وجه.
ثم [على] المختار من طهارة البئر، فالمشهور بينهم استحباب النزح
Bogga 206
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004