كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وغيرها داخل تحت الاطلاق المفيد للعموم.
نعم، لو فرض المخرج هو الماء المتغير من بين أفراد المياه حتى يكون هذا الحكم مختصا بالماء الغير المتغير وكان حكم الماء المتغير [بعد زوال تغيره (ظ)] (1) مسكوتا عنه في هذا الخبر، أو فرض المخرج هو الخبث الحاصل من التغير وكان حكم الخبث بعد زوال التغير مسكوتا عنه، أمكن التمسك في محل السكوت بالاستصحاب. لكن التخصيص بأحد الطريقين غير ثابت، فيلزم خروج ما لو اجتمع الكر من مياه نجسة زال تغيرها. ومن هنا يعلم: أنه لو سلم عدم جريان العموم بالنسبة إلى الكر الذي تغير ثم زال تغيره، لكن لا تأمل في جريان العموم بالنسبة إلى الكر المجتمع من المياه المذكورة، فإذا ثبت الطهارة هنا ثبت في غيره بالاجماع.
وأما ما ذكره من النقض بالصحيحة المشهورة: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ففيه: أنها لبيان حكم الدفع فلا معنى للتمسك به عند الشك في الرفع، فالاستصحاب سليم.
ويرد على الثاني: أنه يكفي في جريان الاستصحاب حكم العرف بأن هذا الماء كان نجسا، وإن كان مقتضى الدقة ترديد المشار إليه ب " هذا " بين الذات المشتركة بين المتغير وما زال عنه فيمنع نجاسته، لأن المسلم نجاسة خصوص ما تلبس بالتغير، وبين خصوص المتلبس وهذا الموجود الغير المتلبس لم يكن نجسا (2) لكن بناء الاستصحاب على المصاديق العرفية للقضايا المتيقنة سابقا؟ وقد نبهنا على أن مقتضى الدقة الخدشة في استصحاب
Bogga 181
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004