Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مضافا إلى إطلاقات أخر. خلافا لما عن الأكثر - كما في المدارك (1) - وفي المسالك (2) عن المشهور، فجعلوها كالواجب في امتداد وقت نيتها إلى الزوال (3)، ولعله لرواية ابن بكير - المروية في أواخر زيادات الصوم من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء (4)، وهو بالخيار إلى نصف النهار " (5).
وصحيحة هشام المتقدمة (6) بناء على أن يكون المراد من حساب بقية اليوم - لو نوى الصوم بعد الزوال - هو فساد الصوم، إذ من المعلوم عدم تبعض الصوم.
وجوب النية في كل يوم من رمضان " ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي " اختاره المصنف هنا - كما عن جماعة من المتأخرين - بل ربما حكي عن بعض دعوى الشهرة عليه بينهم، لعموم " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " (7) ولأن صوم كل يوم عمل، فلا بد من مقارنته للنية، والثابت من الرخصة في تقديمها (8) هو إيقاعها في الليل، فيقتصر عليه.
ويشهد لما ذكرنا - من اقتضاء الأصل - إجماع الكل - كما في
Bogga 112
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297