Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وعن بعض العامة: وجوب كونها في النصف الثاني، وهو ضعيف.
وظاهر الأصحاب عدم جواز تقديمها على الليل، ولعله للاقتصار في مخالفة الأصل - من وجوب المقارنة - على القدر المتيقن من جواز التقديم، مضافا إلى امكان الاستدلال عليه بالرواية (1) وإن كان المتبادر منها: إرادة بيان عدم جواز تأخيرها عن الليل.
الاخلال بالنية عمدا ثم لو أخل بالنية في الليل عمدا بأن (2) عزم على العدم أو بقي مترددا إلى الفجر، فلا إشكال في وجوب القضاء لفساد الصوم لفقد الشرط، وهل تجب الكفارة؟ قيل: نعم، وحكاه في البيان عن بعض مشايخه (3) ولعله لصدق ترك الصوم متعمدا، والكفارة وإن علقت في الأخبار على الافطار إلا أن الظاهر أن المناط هو ترك الصوم، إذ لا واسطة بينهما ظاهرا، وإن كان المتبادر من الافطار:
فعل أحد المفطرات، إلا أنه تبادر بدوي لا يعتنى به، ولهذا وجبت الكفارة على من بقي جنبا إلى الفجر مع أنه لم يفعل مفطرا، فليس إلا لعدم انعقاد صومه.
ودعوى: أن الافطار يصدق إذا أفسد الصوم بعد انعقاده فقبله لا يسمى إفطارا، مكذبة بما شاع في الأخبار وكلام الفقهاء من أن المسافر يقصر ويفطر، وقولهم ليوم العبد: إنه يوم الفطر.
لكن الانصاف: انصراف أدلة الكفارة - المعلقة على الافطار - إلى فعل أحد المفطرات، بل ربما يدعى - وإن كاهن ضعيفا - اختصاص الافطار بحكم الانصراف بالأكل والشرب.
امتداد وقت النية للناسي " والناسي " للنية في الليل له أن " يجدد " النية - أي يوقعها - " إلى
Bogga 104
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297