Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل، كما هو الغالب الشائع.
وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه نظر، إن أريد ما عدا الغلبة، فإن الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه، مع أن مطلق الافطار فاسد قطعا.
والخدشة في الرواية (1) سندا - بابن قتيبة، أو بعبد السلام - غير مسموعة، لأن في الرواية آثار الصدق، مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه: أن مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمري (2) والظاهر - بل المقطوع - أنه من صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه فهذا القول قوي جدا.
الفرق بين المفطرات المحرمة ثم إن إطلاق الرواية كصريح الروضة (3) يقتضي عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وإيصال الغبار وأكل البصاق - على بعض الوجوه - ووطئ المرأة حال الحيض، بل وأكل ما يضر بالبدن (4)، إلا أن للتأمل في بعضها مجالا، بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا، بمعنى أكله أو شربه - كما يظهر من فتوى الصدوق (5) - فليس ببعيد (6).
Bogga 95
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297