Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ونحو ذلك (1).
فالأحسن في الجواب: تسليم عدم تحقق الصوم في حال ارتكاب المفطر، إلا أن الدليل قام على نفي البأس عنه.
نعم يمكن أن يقال: إن الصوم عبارة عن نية الامساك في الليل ثم الامساك في حال الالتفات إلى تلك النية بجعل النية داخلة. وفيه ما لا يخفى (2).
حكم الجاهل المقصر وأما الجاهل فإن كان (مقصرا فعليه القضاء بل الكفارة، لعموم أدلتها، ولا اختصاص لها بمتعمد الافطار حتى يمنع صدقه عليه.
حكم الجاهل القاصر وإن كان) (3) قاصرا فالظاهر عدم القضاء والكفارة، لعموم القاعدة المتقدمة، وخصوص ما ورد في من أتى امرأته (4) وهو صائم ولا يرى إلا أنه له حلال، قال: " ليس عليه شئ " (5). نعم، يعارضها إطلاقات وجوب القضاء - بل الكفارة - على من تناول المفطرات، الشامل للعالم والجاهل بقسميه.
لكن الانصاف: أن القاعدة والرواية حاكمان (6) على تلك العمومات، وإلا لم يبق لهما مورد، إذ لا تنفيان حكما إلا وعليه دليل يقتضي وجوده لولاهما.
والظاهر أن المراد بالشئ المنفي هو غير العقاب، لأن السؤال عن العقاب إن كان عن استحقاقه فهو بالنسبة إلى من اعتقد حلية محرم ليس أمرا توقيفيا، بل مستفاد من حكم العقل (7) بعدمه - إذا كان قاصرا في الاعتقاد -.
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297