42

Book of Fasting

كتاب الصوم

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كما يظهر من ذيل الموثقة (1) المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر.

اللهم إلا أن يقال بتقصير العاجز - أيضا - من جهة ترك السؤال، فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء.

الافطار في الواجب غير المعين والمندوب ثم إن مقتضى ما قدمنا: تحقق الافطار (2) بمجرد الأكل في الواجب الغير المعين والمندوب - ولو مع المراعاة -.

قيل: بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويؤكده أمر الإمام عليه السلام بالافطار في صحيحة الحلبي (3).

وفي الحسن كالموثق - كما قيل - " يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر " (4).

فإن الأمر بالافطار لا يكون إلا لفساد الصوم، ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان - ولو مع المراعاة - سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالأكل مصبحا (5) ونحوه (6).

Bogga 56