Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وصحيحة ابن أبي يعفور: " الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم (1) يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه ويقضي يوما، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (2).
ما هي النومة الأولى؟
فظاهر هذه الصحيحة: أن نومة المحتلم التي يحتلم فيها بعد (3) نومة أولى، حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية، أو يقال (4): إن المحتلم ليس كالجنب (5) يقظانا، بل يجب القضاء على المحتلم إذا نام محتلما واستمر إلى طلوع الفجر، بخلاف غيره من الجنب.
وقد فرق بعض المعاصرين بين المحتلم وغيره بما ذكرنا (6) مستندا إلى تخصيص (7) عموم صحيحة الحلبي - السابقة (8) - في بيان تحريم النومة الثانية، بتقريب: أن ظاهرها وجوب القضاء بمطلق النوم للمحتلم وغيره، خرج غيره بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار (9) - الظاهرة في غير المحتلم من الجنب - وبقي الباقي.
وفيه: أن صحيحة الحلبي قد نص فيها بذكر المحتلم وغيره، فالنوم
Bogga 40
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297