Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
دلت بمفهومها على المطلوب.
السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه " قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم " (1).
ورواية ليث المرادي، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " (2).
واحترز بالقيد عما يتعدى، حيث حكم فيه سابقا (3) بالافساد وعرفت ضعفه.
شم الرياحين " وشم الرياحين " وعن المنتهى الاجماع عليه (4) لرواية الحسن بن راشد " قال: قلت لأبي عبد الله: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا " (5).
ومرسلة الفقيه، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان ؟ فقال: لا، قيل له: فالصائم؟. قال: لا " (6).
وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه (7) محمول على نفي التحريم.
" ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني، عن محمد بن العيص (8):
" قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى (9) عن النرجس للصائم " (10).
Bogga 165
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297