Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الحلبي (1) وغيرهما. خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرم. (2) ولم نعثر على مستنده.
الحقنة بالمائع ابتلاع ماء المضمضة " و " كذا يوجب القضاء خاصة " الحقنة بالمائع " وقد سبق الكلام فيها (3).
" ودخول ماء المضمضة - لتبرد - الحلق " سهوا أو بغير (4) اختيار على المشهور، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع (5).
ويدل عليه رواية سماعة " قال: سألته عن رجل عبث بالماء، يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه؟ قال: عليه القضاء، وإن كان في وضوء فلا بأس " (6).
وقريب منه رواية يونس " وإن تمضمض في وقت فريضة، فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه (وقد تم صومه) (7) وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة " (8).
وضعفهما (9) منجبر بالشهرة.
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة.
وقد يعارض بما دل على عدم وجوب شئ بفعل المفطر سهوا، ولكن التعارض من قبيل العموم من وجه، إذ الروايتان عامتان لصورة الدخول لاعن
Bogga 149
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297