Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه، لأنك أبصر منها في معرفة الطلوع وعدمه.
وثانيا: لو سلمنا ذلك، لكن النسبة بينه وبين ما دل على حجية العدلين - على فرض وجوده - عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، وهو عدم الوجوب.
وبمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول (1) العدلين، لعموم التعليل (2) المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدمة (3)، حيث قال عليه السلام: " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (4).
لكن الذي يسهل الخطب ويهون الأمر كله عدم العثور على ما يدل على حجية قول العدلين على الاطلاق، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض.
وبهذا يظهر الجواب عما جنح إليه بعض المتأخرين (5) - على ما حكي عنه - من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية (6).
توضيح الجواب: إن عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء.
عدم تصديق المخبر بالطلوع " و " مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع " ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه
Bogga 145
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297