121

Book of Fasting

كتاب الصوم

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

هذا اللفظ - فلا يبعد أن يكون كذلك - أيضا - لرواية سماعة المتقدمة (1) معتضدة بالعمومات الدالة على وجوب القضاء عند حصول أحد الأسباب.

لكن العمل بالرواية مشكل، لا (2) لما زعم من احتمال إرادة وجوب الاتمام من قوله: " فعليه صيام ذلك اليوم " و " إن أكل بعد ظهور بقاء النهار فعليه القضاء " (3) واستشهد عليه (4) بقوله: " لأنه أكل متعمدا " لأنه في غاية البعد من مدلول اللفظ بل الظاهر - كما فهمه الجماعة - هو وجوب القضاء، ولا ينافيه التعليل بقوله: " لأنه أكل متعمدا " لصدق تعمد الأكل مع (5) ظهور الخطأ.

نعم، لا يصدق الافطار متعمدا، وإن لم يبعد صدقه أيضا إذا قلنا بعدم جواز التعويل على الظن ووجوب ترتيب آثار بقاء النهار بحكم الاستصحاب.

ولا لما زعم من معارضتها بما هو أخص منها - وهي الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل - (6) حيث إن هذه الرواية تعم صورة الظن وغيرها، لأن قوله في السؤال - " فرأوا أنه الليل " صريح في أن المراد:

الاعتقاد الراجح بدخول الليل. بل (7) لخلو الرواية (8) عن الجابر، ولا دليل على وجوب العمل بها حينئذ على مذهبنا.

Bogga 138