Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
- سيما إذا أفاد التقليد للظن - لعدم معلومية شمول الشك في عبارة الغنية (1) والخلاف (2) للظن، ولا ذهاب المشهور إلى هذا الحكم.
فالرواية (3) ضعيفة خالية عن الجابر، والأولوية المتقدمة (4) غير جارية هنا، وشبهة انصراف إطلاقات أخبار القضاء بفعل المفطر (5) واختصاصها بمن فعله مع العلم بالنهار هنا أقوى.
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما في صورة الشك، بل الحكم بالوجوب لا يخلو عن قوة، للتعليل في الرواية (6) المنجبرة بإطلاق الاجماعين المحكيين (7).
هذا كله لو قلنا بجواز التقليد لغير القادر على المراعاة وعدم وجوب الصبر عليه إلى أن يتيقن الغروب، ومثله شهادة العدلين، وأما لو قلنا بعدم جوازه - لعدم الدليل - ففي الحكم بلزوم القضاء تردد:
من صدق الأكل قبل دخول الليل، فيشمله التعليل - مضافا إلى إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر - بل لا يبعد دعوى شمول إطلاقات الكفارة (8).
ومن الأصل وعدم الجابر للتعليل.
اللهم إلا أن يدعى ذهاب المشهور إلى وجوب القضاء في كل موضع
Bogga 136
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297