11

Book of Fasting

كتاب الصوم

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

من نكح حراما - أو جامع حراما - فعليه ثلاث كفارات " (1) فإن نكاح الحرام يشمل النكاح في دبر الأجنبية والغلام شمولا ظاهرا.

ومثل ما عن الصدوق في العلل، عن عمر بن يزيد: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟

قال: لأن النكاح فعله (2)، والاحتلام (3) مفعول به " (4) فإن الظاهر من مقابلة النكاح بالاحتلام - الحاصل بالوطئ (5) في القبل والدبر من الغلام والمرأة - إرادة النكاح الأعم أيضا، فكأنه سأل عن علة إفطار هذه الأمور إذا وقعت في اليقظة دون النوم؟ فأجابه عليه السلام بما أجابه.

ومنه يظهر مستند الحكم بالافطار بوطئ الغلام (6) وإن لم يوجب الغسل.

وعن الشيخ في الخلاف (7): الاجماع في الأول، لكن الظاهر من الفاضلين (8) والمحقق والشهيد الثانيين (9): تعليق الافطار على حصول الجنابة وهو مبني على ثبوت التلازم بين الجنابة والافطار، ولم أقف على ما يدل على ذلك

Bogga 25