Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
صوم اليوم الذي هو من أيام رمضان إنما يكفي إذا لم ينضم إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى.
نعم، لو فرض أنه قصد حقيقة صوم شهر رمضان وقصد الغير - بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان الماضي أو كفارة أو نحو ذلك - لم يبعد الصحة. إلا أن يقال: إن مجرد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان وإن قيد الصوم بكونه قضاء أو كفارة (1) إذ قصد الكفارة ليس إلا قصدا لسبب الصوم (2) ومع تحقق قصد (3) حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا، وقصد القضاء ليس إلا قصدا لامتثال أمر آخر غير الأمر المتوجه إليه، وهو غير مضر بعد كون المقصود الأصلي هو التقرب، كما هو المفروض.
نعم، لو كان المكلف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة - أيضا - حقيقة، بل يكون أحد القصدين صوريا، والكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين، وهو مختص بالجاهل بالحكم، فيكون حكم جاهل الحكم - على هذا - حكم جاهل الموضوع في الاجزاء المتفق عليه فتوى ونصا (4).
لكن الانصاف أن ذلك محل تأمل، بل نظر ومنع، فالأقوى ما عليه الأولون.
وضابط الحكم في هذا وأشباهه: أن كل يوم لا يصح (5) فيه صوم فإذا نوى
Bogga 120
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297