Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Baare
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Ibn Idris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Baare
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
داخلة في غير هذا القسم، بل في القسم الثاني وهو النجاسة الواقعة في البئر التي لم يرد بها نص معين فليلحظ هذا ويتأمل تأملا جيدا.
وإن أردت تلخيص الكلام وتجميله في الأشياء التي تقع في البئر وتوجب نزح الماء جميعه، فطريقته أن يقول: الواقع في البئر من النجاسات على ضربين:
أحدهما يغير أحد أوصاف الماء، والثاني لا يغيره، فإن غير أحد أوصافه فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين، من زوال التغير، وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة، وجب تكميله، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير، وجب النزح إلى أن يزول لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، والإجماع عليه، لأن العامل به عامل على يقين.
وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين:
أحدهما يوجب نزح جميع الماء، أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أول النهار إلى آخره، إذا كان له مادة قوية يتعذر معها نزح الجميع. والضرب الآخر يوجب نزح بعضه.
فما يوجب نزح الجميع، أو المراوحة، عشرة أشياء على هذه الطريقة: الخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، والمني، ودم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس، وموت البعير فيه، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، ولم يزل التغير قبل نزح الجميع، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص، فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح.
وما يوجب نزح البعض فعلى ضربين.
أحدهما يوجب نزح كر، وهو موت خمس من الحيوان: الخيل، والبغال، والحمير أهلية كانت أو غير أهلية، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
والآخر ما يوجب نزح دلاء، فأكثرها موت الإنسان المحكوم بطهارته قبل
Bogga 72
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902