Book of Prayer
كتاب الصلاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Prayer
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Noocyada
وكذا القول في إطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الأخبار، مع احتمال آخر فيه، وهو: أن يكون المراد بوقت العصر الوقت المختص به من حيث الفضيلة بحيث لا تشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة.
وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر - كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة (1) -، أو أن أول وقت العصر قامة - كما في روايتي يزيد بن خليفة ومحمد بن حكيم المتقدمتين (2) - ولا يستفاد منها استحباب التأخير إلى هذا المقدار.
وأما رواية عمر بن سعيد بن هلال: فقد عرفت (3) أنها لا تدل إلا على التأخير في شدة الحر، فتأمل.
ويمكن أن يكون المراد منها: أنه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر، بمعنى: أنه لا يجوز النافلة، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك.
وأما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه: فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة، كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسفر.
نعم، في كثير من الأخبار ظهور تام في استحباب تأخير العصر عن وقت إجزائها لا لأجل النافلة، بحيث لا يحتمل شيئا مما ذكر من [التوجيهات] (4).
Bogga 66
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,220