97

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مسألة 91: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين.

وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض (1) ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وهو المحكي عن ابن عمر، وابن عباس (2) وبه قال مالك وأحمد (3). وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه (4) وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري (5). وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن معناه: فتيمموا للصلاة، وذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم (8).

Bogga 143