كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1).
مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخا، أو كحلا، أو مائعا غير الماء. غلب عليه أو لم يغلب عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به (2)، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي (3): يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه (4).
وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض والخبر الذي قدمناه (7) أيضا يؤيده.
مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.
وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به. وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز (8). وحكي عن بعض أصحابه : إنه يجوز (9).
Bogga 136