كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
88

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

للكفين، وضربة للذراعين (1). وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (3) ومن مسح دفعة واحدة، فقد مسح. فيجب أن يجزيه، والزيادة تحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.

وروى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (4).

مسألة 77: يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار. ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن.

وبه قال الشافعي، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار (5).

وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج، والصخر يجوز التيمم به (6) وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس

Bogga 134