كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
83

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروى ابن مسكان (1)، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم إن كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء (2).

مسألة 73: الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد. وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5) وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد. وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان

Bogga 129