810

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وحكى أبو ثور في القديم إن على السيد إخراجها عن مكاتبة (1).

دليلنا: على المشروط عليه وهو أنه عبده، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد يوجب عليه في المكاتب المشروط عليه، لأنه داخل فيهم.

وأما المطلق فلأنه ليس بملك له، لأن بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه، فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.

مسألة 161: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته. وبه قال الشافعي: ومالك وأبو ثور (2).

وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تتحمل بالزوجية (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وأيضا روى إبراهيم بن أبي يحيى الهجري (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه

Bogga 132