كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء من الماء " (1) وذلك عام في كل من أنزل.
وروى عنبسة بن مصعب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر (3).
فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن ميسرة (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل (5).
مسألة 68، من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل.
وبه قال الشافعي وأصحابه (6). وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، إلا أن يلتذ بخروجه (7).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء
Bogga 126