كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
80

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء من الماء " (1) وذلك عام في كل من أنزل.

وروى عنبسة بن مصعب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر (3).

فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن ميسرة (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل (5).

مسألة 68، من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل.

وبه قال الشافعي وأصحابه (6). وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، إلا أن يلتذ بخروجه (7).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وقوله صلى الله عليه وآله: " الماء

Bogga 126