كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
75

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).

وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه (2).

مسألة 62: القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله (3) (4)، وأبو موسى الأشعري، وعطاء، والزهري (5)، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري (7).

Bogga 121