72كتاب الخلافكتاب الخلافShaykh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHBaareجماعة من المحققينDaabacahaمؤسسة النشر الإسلاميLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1407 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaFiqiga ShiicadaFiqigaمسألة 60: المذي (1) والودي (2) " والوذي " (3) لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب (4).دليلنا: إجماع الفرقة، وصحة الوضوء، ونواقضه تحتاج إلى دليل.وروى زيد الشحام (5)، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي، فلا تغسله،Bogga 118NuqulLa wadaagWeydiiso AI