كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
68

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إنه ينتقض وضوؤه (1)، ولم يصحح أصحابه ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (2).

وروى قيس بن طلق (3) عن أبيه (4) قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟

فقال: وهل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه (5). وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره " في الصلاة " (6) وهذا نص.

مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي (7) إلا في رواية ابن عبد الحكم (8). وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.

Bogga 114