506

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

صلاتهم شرعية.

مسألة 296: إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الإمام، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره (2).

وقال النخعي: يقف ورائه إلى أن يجئ مأموم فيصلي معه، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة (4)، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى، فوقفت على يساره، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه (5).

مسألة 297: إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي (6).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الإمام (7).

Bogga 554