كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فإن حفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما، أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد (1)، وبه قال عمر، وربيعة (2) والليث. والثاني: لا تبطل طهارته (3). وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (4).
وقال مالك وابن أبي ليلى، والليث: إن فرق لعذر لم تبطل طهارته، وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبروا جفاف ما وضاه (5).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته، وإذا لم يوال فيه، ففيه خلاف.
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، والأمر يقتضي الفور، وترك الموالاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن عمار (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ربما
Bogga 94