466

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لا بأس به فأما الذي يخلط بوبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (1).

وروى أيوب بن نوح (2) رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3).

وقد روى رواية بخلاف ما قلناه (4) وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 258: لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك، وإن كان لغير غرض كره ذلك وبه قال الشافعي: وفي التابعين سعيد ابن المسيب، والحسن البصري وعطاء ومالك (6).

وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع

Bogga 513