كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
43

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2). والصحيح الأول.

وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3). وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4). وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.

دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.

وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).

مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.

Bogga 89