41كتاب الخلافكتاب الخلافShaykh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHBaareجماعة من المحققينDaabacahaمؤسسة النشر الإسلاميLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1407 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaFiqiga ShiicadaFiqigaوروى يونس (1)، عن حماد (2)، عن الحسين (3)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عن رجل توضأ وهو معتم، وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟فقال: ليدخل إصبعه (4).مسألة 37: لا يجوز مسح الأذنين، ولا غسلهما في الوضوء.وقال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد (5). وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس، يمسحان معه (6). وذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه (7).Bogga 86NuqulLa wadaagWeydiiso AI