398

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

في الركعتين الأولتين فأعد (1).

وروى إسماعيل الجعفي (2) وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل (3).

وأخبارنا أكثر من أن تحصى.

مسألة 192: إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.

وقال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين (4)، وبيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وإن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ورواه في القديم عن أبي بكر وعمر وعلي عليه السلام، وفي التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وشريح، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والثوري (5).

وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد وبه قال

Bogga 445