378

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (1).

فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.

مسألة 172: إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (4) ولم يشترط نية الإمام فيه.

وأيضا الأصل جوازه، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 173: سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع.

وقال الشافعي: الكل مسنون (5) وبه قال عمر، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي (6). وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري والمستمع (7).

Bogga 425