كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ثلاث أصابع مضمومة، ويجزي مقدار إصبع واحد.
وقال مالك: يجب مسح الرأس كله (1)، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وإن تركه عامدا فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر، وإن كان أكثر من الثلث بطل وضوءه. وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي (2) وبه قال الأوزاعي، والثوري. قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: أنه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع. وفي الثانية: أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع (3) وقال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، قد ثبت أن الباء تقتضي التبعيض، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة، وليست فائدتها إلا التبعيض.
وأيضا روى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد
Bogga 82