366

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مسألة 159: روي أن شرب الماء في النافلة لا بأس به، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب، وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير، وطاووس (1).

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة، ولا في فريضة (2).

دليلنا: إن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع.

وأيضا روى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال : " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " (3).

مسألة 160: إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة، ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه في التخيير، وبه قال في الصحابة علي عليه الصلاة والسلام، وعمر، وأبو قتادة (4)، وفي التابعين ابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، والأوزاعي،

Bogga 413