363

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

سيرين، والنخعي، والحسن بن صالح بن حي (1).

والرواية الأخرى أنه يعيد الوضوء ويبني، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في القديم (2).

وقال أبو حنيفة: إن كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وإن كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته (3).

دليلنا: على الرواية الأولى: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت " (4).

وروى الحسن بن الجهم (5) قال: سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: " إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (6).

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال: " فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة قطع

Bogga 410