354

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي، قال: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومئ وهو قائم " (1).

مسألة 152: يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله (2)، وقال بعض أصحابه: إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره، قال: فإن كان ضيق الجيب، أو كان غليظ الرقبة، أو شد وسطه، أو كان تحته ميزر لم يكن به بأس.

دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد ولم يفصلوا.

وروى زياد بن سوقة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (4).

وروى الحسن بن علي بن فضال (5) عن رجل قال: سألت أبا عبد الله، إن

Bogga 401