كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
دفعتين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (2) فأوجب المسح بالظاهر. وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين، ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة (3).
مسألة 28: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.
وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماءا جديدا (4)، وهي محمولة على التقية. فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء (5)، إلا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء (6).
Bogga 80