348

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

واحد، ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: " إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو (2) وليس عليه إزار، فقال: " إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواجد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (3).

وروى علي بن إسماعيل الميثمي (4) عن محمد بن حكيم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن الفخذ ليست من العورة " (6).

Bogga 395