333

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الأخير من شهر رمضان لا غير (1).

وحكي عن قوم: أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء (2) وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة (3).

وقال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة (4).

وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا بأس، وقال: يقنت أمراء الجيوش (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " (6).

وروى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (7).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل

Bogga 380